كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
نرى إضافة نص خاص أو عبارة إضافية تنص على التزام أي موظف عام أياً كانت درجته الوظيفية أو منصبه بالتعويض من أمواله الخاصة في حالة ثبوت اعتدائه على أي من الحقوق والحريات إذا ثبت من التحقيق تعسفه وعلمه بذلك، لأن التجربة المريرة للستين سنة الأخيرة قد كشفت عن قيام الموظفين والمسئولين بمخالفة الدستور والقانون وانتهاك الحريات وتزوير الانتخابات وغيرها ثم تقوم الدولة بدفع التعويضات التى شكلت بنداً ضخماً في موازناتها المالية لهذه السنوات.
Mashhoor Hegazi
نرى إضافة نص خاص أو عبارة إضافية تنص على التزام أي موظف عام أياً كانت درجته الوظيفية أو منصبه بالتعويض من أمواله الخاصة في حالة ثبوت اعتدائه على أي من الحقوق والحريات إذا ثبت من التحقيق تعسفه وعلمه بذلك، لأن التجربة المريرة للستين سنة الأخيرة قد كشفت عن قيام الموظفين والمسئولين بمخالفة الدستور والقانون وانتهاك الحريات وتزوير الانتخابات وغيرها ثم تقوم الدولة بدفع التعويضات التى شكلت بنداً ضخماً في موازناتها المالية لهذه السنوات.