تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (80) 14 تعليق

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:25

نرى إضافة نص خاص أو عبارة إضافية تنص على التزام أي موظف عام أياً كانت درجته الوظيفية أو منصبه بالتعويض من أمواله الخاصة في حالة ثبوت اعتدائه على أي من الحقوق والحريات إذا ثبت من التحقيق تعسفه وعلمه بذلك، لأن التجربة المريرة للستين سنة الأخيرة قد كشفت عن قيام الموظفين والمسئولين بمخالفة الدستور والقانون وانتهاك الحريات وتزوير الانتخابات وغيرها ثم تقوم الدولة بدفع التعويضات التى شكلت بنداً ضخماً في موازناتها المالية لهذه السنوات.