تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (80) 14 تعليق

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

و يشكل التعذيب وفقا لتعريفه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة جريمة لا تسقط بالتقادم في القانون المصري، يعاقب مرتكبوها وكل من شارك في ارتكابها أو حرض عليها، ويضمن القانون إنصاف أي شخص تعرض لأي عمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للنفاذ في تعويض عادل ومناسب (إضافة جيدة من مصر القوية)