تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (80) 14 تعليق

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


gamal l

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:20

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.