كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
gamal l
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.