كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
كفالة الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء على الحقوق والحريات يناقض الاسلام دين الدولة فالمعتدى هو من يدفع التعويض وليس المجتمع فالجريمة عقوبتها شخصية كما ورد فى المادة63
redaelbtawy
كفالة الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء على الحقوق والحريات يناقض الاسلام دين الدولة فالمعتدى هو من يدفع التعويض وليس المجتمع فالجريمة عقوبتها شخصية كما ورد فى المادة63