للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 14 تعليق
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
amgadmoustafa
مع إضافة : كما تضمن الدولة ووفقاً للقانون معاقبة من تسبب فى أيه إعتداء على أياً من المواطنين .
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
مع إضافة : كما تضمن الدولة ووفقاً للقانون معاقبة من تسبب فى أيه إعتداء على أياً من المواطنين .