تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 23 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:1

يجب اضافة انه في حالة عدم ثبوت اي اتهام ضدة له الحق في مقاضاة الدولة و حقة في التعويض المناسب

Ayman Ghazy

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:21

يجب ان يبلغ المعقل او المقبوض عليه قبل اقتياده باسباب القبض عليه و اطلاعه على امر القبض الصادر من القاضى المختص و ان يقدم الى سلطات التحقيق خلال ساعتين و يجب عدم ترك اى بند يختص بكرامة و حرية المواطن للقانون يجب حسم كل النقاط فى الدستور

Ramy Fou'aad

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:15

لأ طبعاً ، يقولوله و هم بيقبضوا عليه .. مش لمدة 12 ساعة !! ليه يعني؟ و يتحقق معاه في 24 ساعة ليه يعني؟ لو مش فاضيين مايقبضوش عليه من أصله .. و إن شاء الله يقعد في الحبس أسبوع بأمارة إيه ؟

Oss Llaa

3 أكتوبر 2012, الساعه 22:8

كلام جميل جدا ولكن يجب أن يضاف الى هذه الماده " ويحق لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون مقاضاة السلطة المختصة بالقبض عليه في حال انتهاك حريته والحصول علي تعويض مناسب في حالة ثبوت ذلك "

Hally Kony

2 أكتوبر 2012, الساعه 1:57

لماذا يجب ان ينتظر 12 ساعة.. اذا كانت الحالة تليس اذن يوجد ما يبررها ويجب ان يكون التقرير جاهزا فى اسرع وقت.. الانتظار 12 ساعة اهدار لكرامة الانسان ولا يتم تعويضه بأى حال من الاحوال.. ولماذا ايضا عليه الانتظار اكثر من 24 ساعة كاملة حتى يتم التحقيق معه... ماذا يعيق السلطات للتحقيق بسرعة حتى اذا ثبتت برائته يتم صرفه فى اسرع وقت

Muhammed Hussein

17 سبتمبر 2012, الساعه 11:8

الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. ¶ وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

شالوا جزء التعويض ولاد الكلب...رجعنا لعصر لو مش عارف حقك فملكش حق ومش حنعرفهولك!

Muhammed Hussein

17 سبتمبر 2012, الساعه 11:6

أحا 24 ساعة ليه؟ يعني ظابط مش عاجبه واحد يقوم ياخده ميتعرفلهوش طريق جرّة سواء بقى عنده امتحان/فرح/أي نيلة؟ دستور إيه دة؟ وكمان و اتحبس يبقى أسبوع! كمان لازم يتقرى عالمقبوض عليه حقوقه أول ما يتمسك!

مصرى مصرى

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:10

يجب وضع نص عند ثبوت ان القضية ملفقاة الى المتهم او التعذيب يحاكم الظباط بضعف العقوبة

مصرى مصرى

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:9

واذا لم يحضر محامى اثناء التحقيق ماهو الاجراء مع الظباط المختص

Mahmoued Farag

16 سبتمبر 2012, الساعه 17:55

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض لحظة القبض عليه وان كان متلبسا يجب تقديم اسباب القبض عليه خلال 12 ساعة من القبض عليه علي ان يكون موقع في جميع الاحوال من القاضي المختص وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام تحت اشراف نقابة المحامين. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال ثلاثة ابام، وإلا وجب الإفراج حتما.

ارجوا النظر في التغيرات

Eslam Mohammed

16 سبتمبر 2012, الساعه 14:17

هناك جزئية تم حذفها من المادة ويجب اعادتها وهي " وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون."........ والافضل ان تكون " ويحق له مقاضاة السلطة المختصة بالقبض عليه في حال انتهاك حريته او كرامته الشخصية والحصول علي تعويض مناسب في حالة ثبوت ذلك "

Eslam Mohammed

16 سبتمبر 2012, الساعه 14:16

هناك جزئية تم حذفها من القانون ويجب اعادتها وهي " وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون."........ والافضل ان تكون " ويحق له مقاضاة السلطة المختصة بالقبض عليه في حال انتهاك حريته او كرامته الشخصية والحصول علي تعويض مناسب في حالة ثبوت ذلك "

Mohamed Sedeek

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:25

لم تذكر الماده حاله عدم وجود سبب للحبس فللمواطن الحق في القصاص من المعتدي عليه في هذه الحاله وهي الدوله في الاشخاص الاعتباريه المسؤلين عن الجهاز والذي قام بالقبض عليه