تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 23 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.

آخر تحديث منذ 13 دقيقة


Ramy Fou'aad

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:15

لأ طبعاً ، يقولوله و هم بيقبضوا عليه .. مش لمدة 12 ساعة !! ليه يعني؟ و يتحقق معاه في 24 ساعة ليه يعني؟ لو مش فاضيين مايقبضوش عليه من أصله .. و إن شاء الله يقعد في الحبس أسبوع بأمارة إيه ؟