تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 23 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Hally Kony

2 أكتوبر 2012, الساعه 1:57

لماذا يجب ان ينتظر 12 ساعة.. اذا كانت الحالة تليس اذن يوجد ما يبررها ويجب ان يكون التقرير جاهزا فى اسرع وقت.. الانتظار 12 ساعة اهدار لكرامة الانسان ولا يتم تعويضه بأى حال من الاحوال.. ولماذا ايضا عليه الانتظار اكثر من 24 ساعة كاملة حتى يتم التحقيق معه... ماذا يعيق السلطات للتحقيق بسرعة حتى اذا ثبتت برائته يتم صرفه فى اسرع وقت