تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 23 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:1

يجب اضافة انه في حالة عدم ثبوت اي اتهام ضدة له الحق في مقاضاة الدولة و حقة في التعويض المناسب

Ayman Ghazy

13 سبتمبر 2012, الساعه 21:21

يجب ان يبلغ المعقل او المقبوض عليه قبل اقتياده باسباب القبض عليه و اطلاعه على امر القبض الصادر من القاضى المختص و ان يقدم الى سلطات التحقيق خلال ساعتين و يجب عدم ترك اى بند يختص بكرامة و حرية المواطن للقانون يجب حسم كل النقاط فى الدستور

Ramy Fou'aad

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:15

لأ طبعاً ، يقولوله و هم بيقبضوا عليه .. مش لمدة 12 ساعة !! ليه يعني؟ و يتحقق معاه في 24 ساعة ليه يعني؟ لو مش فاضيين مايقبضوش عليه من أصله .. و إن شاء الله يقعد في الحبس أسبوع بأمارة إيه ؟

Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:56

يجب أن يضاف إليها "ويتلى على المُعتقل أو المقبوض عليه إثناء القبض عليه حقوقه وواجباته العامة".

Aya Ali

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:4

هناك مشكلة عملية في تطبيق هذا النص وهي أن حالة التلبس لا تنشأ في غالب الحالات الا من خلال تفتيش للشخص أو لسيارته أو لمنزله دون اذن سابق ... وبالتالي تكون حالة التلبس قد نشأت بطريق غير مشروع ...فكيف يباح بعد ذلك القبض وتقييد الحرية نتيجة التلبس المبني على غير مشروعية ابتداء لذلك أرى أنه يجب وضع قيد أو شرط في النص يستلزم أن يكون التلبس قد حدث بموجب اجراءات مشروعة من الجهات الأمنية وذلك درءا لحالات تلفيق التهم للمواطنين التى يكون أغلبها ناشئا عن خلق مأموري الضبط القضائي للجريمة وهي ليست موجودة أصلا وأقترح أن يكون النص كالتالي " فيما عدا حالة التلبس الناشئة عن اجراء مشروع ....."

Khaled Eidaroos

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:27

يمكن للسلطات القبض على اى شخص فى حالة الاشتباه فى الجرائم ولكن يتم استجوابه و اطلاق سراحه فى نفس اليوم على ان لا يكون فى الحجز الا اذا ثبت عليه شيئا

Dukë Hosni

14 سبتمبر 2012, الساعه 22:54

يعني أيه تبلغ المقبوض عليه ؟؟؟! جنائي مثل سياسي . ؟؟؟

Tamer Mahfouz

15 سبتمبر 2012, الساعه 2:38

يجب تقليل مدة الأسبوع إلى ثلاث أيام على الأكثر

Amr Afifi

15 سبتمبر 2012, الساعه 13:24

علامات إستفهام كثيرة على تقييد حريته ( أكل وشرب ودخول حمام ) ) فيجب ان تضاف كلمة أو عبارة تضمن أن تقييد الحرية بما لا يلحق به أذ أو مرض أوما قد يؤدى بحياته

Mohamed Farrag

15 سبتمبر 2012, الساعه 23:7

يجب الا تنسب اي مادة ل جمله " وفقا للقانون " حيث ان هذه الجمله يمكن ان تغير ما ينص عليه الدستور الي 180 بالسلب وليس بالايجاب

Nagy Alnaggar

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

اسبوع كتير 24 ساعه على الاكثر لانه لو مافيش دليل يبقى اتحبس ليه اصلا ولو فيه دليل الموضوع مش محتاج اسبوع عشان اطلعه

Nagy Alnaggar

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:10

اذا كان القبض بامر قضائى يجب اعلام الالمقبوض عليه او الذى يتم تفتيشه قبل اى اجراء واعطائه صوره من هذا الامر اولا

Mohamed Sedeek

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:25

لم تذكر الماده حاله عدم وجود سبب للحبس فللمواطن الحق في القصاص من المعتدي عليه في هذه الحاله وهي الدوله في الاشخاص الاعتباريه المسؤلين عن الجهاز والذي قام بالقبض عليه