فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
يجب أن يضاف إليها "ويتلى على المُعتقل أو المقبوض عليه إثناء القبض عليه حقوقه وواجباته العامة".
هناك مشكلة عملية في تطبيق هذا النص وهي أن حالة التلبس لا تنشأ في غالب الحالات الا من خلال تفتيش للشخص أو لسيارته أو لمنزله دون اذن سابق ... وبالتالي تكون حالة التلبس قد نشأت بطريق غير مشروع ...فكيف يباح بعد ذلك القبض وتقييد الحرية نتيجة التلبس المبني على غير مشروعية ابتداء لذلك أرى أنه يجب وضع قيد أو شرط في النص يستلزم أن يكون التلبس قد حدث بموجب اجراءات مشروعة من الجهات الأمنية وذلك درءا لحالات تلفيق التهم للمواطنين التى يكون أغلبها ناشئا عن خلق مأموري الضبط القضائي للجريمة وهي ليست موجودة أصلا وأقترح أن يكون النص كالتالي " فيما عدا حالة التلبس الناشئة عن اجراء مشروع ....."
يمكن للسلطات القبض على اى شخص فى حالة الاشتباه فى الجرائم ولكن يتم استجوابه و اطلاق سراحه فى نفس اليوم على ان لا يكون فى الحجز الا اذا ثبت عليه شيئا
علامات إستفهام كثيرة على تقييد حريته ( أكل وشرب ودخول حمام ) ) فيجب ان تضاف كلمة أو عبارة تضمن أن تقييد الحرية بما لا يلحق به أذ أو مرض أوما قد يؤدى بحياته
يجب الا تنسب اي مادة ل جمله " وفقا للقانون " حيث ان هذه الجمله يمكن ان تغير ما ينص عليه الدستور الي 180 بالسلب وليس بالايجاب
اسبوع كتير 24 ساعه على الاكثر لانه لو مافيش دليل يبقى اتحبس ليه اصلا ولو فيه دليل الموضوع مش محتاج اسبوع عشان اطلعه
اذا كان القبض بامر قضائى يجب اعلام الالمقبوض عليه او الذى يتم تفتيشه قبل اى اجراء واعطائه صوره من هذا الامر اولا
لم تذكر الماده حاله عدم وجود سبب للحبس فللمواطن الحق في القصاص من المعتدي عليه في هذه الحاله وهي الدوله في الاشخاص الاعتباريه المسؤلين عن الجهاز والذي قام بالقبض عليه
Salah Awad
يجب اضافة انه في حالة عدم ثبوت اي اتهام ضدة له الحق في مقاضاة الدولة و حقة في التعويض المناسب
Ayman Ghazy
يجب ان يبلغ المعقل او المقبوض عليه قبل اقتياده باسباب القبض عليه و اطلاعه على امر القبض الصادر من القاضى المختص و ان يقدم الى سلطات التحقيق خلال ساعتين و يجب عدم ترك اى بند يختص بكرامة و حرية المواطن للقانون يجب حسم كل النقاط فى الدستور
Ramy Fou'aad
لأ طبعاً ، يقولوله و هم بيقبضوا عليه .. مش لمدة 12 ساعة !! ليه يعني؟ و يتحقق معاه في 24 ساعة ليه يعني؟ لو مش فاضيين مايقبضوش عليه من أصله .. و إن شاء الله يقعد في الحبس أسبوع بأمارة إيه ؟