تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 23 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Aya Ali

14 سبتمبر 2012, الساعه 18:4

هناك مشكلة عملية في تطبيق هذا النص وهي أن حالة التلبس لا تنشأ في غالب الحالات الا من خلال تفتيش للشخص أو لسيارته أو لمنزله دون اذن سابق ... وبالتالي تكون حالة التلبس قد نشأت بطريق غير مشروع ...فكيف يباح بعد ذلك القبض وتقييد الحرية نتيجة التلبس المبني على غير مشروعية ابتداء لذلك أرى أنه يجب وضع قيد أو شرط في النص يستلزم أن يكون التلبس قد حدث بموجب اجراءات مشروعة من الجهات الأمنية وذلك درءا لحالات تلفيق التهم للمواطنين التى يكون أغلبها ناشئا عن خلق مأموري الضبط القضائي للجريمة وهي ليست موجودة أصلا وأقترح أن يكون النص كالتالي " فيما عدا حالة التلبس الناشئة عن اجراء مشروع ....."