فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام. وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Eslam Mohammed
هناك جزئية تم حذفها من القانون ويجب اعادتها وهي " وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون."........ والافضل ان تكون " ويحق له مقاضاة السلطة المختصة بالقبض عليه في حال انتهاك حريته او كرامته الشخصية والحصول علي تعويض مناسب في حالة ثبوت ذلك "