تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (46) 22 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Fouad

29 أغسطس 2012, الساعه 17:9

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

Sam Ahmed

23 أغسطس 2012, الساعه 23:12

يعني اية كلمة مكرر ...لو سمحتوا طلعولنا دستور مفيهوش مواد مكررة احنا لسة بنكتب الدستور يعنى من فضلكم طلعوا مواد ثابتة والغوا كلمة مكرر الى بيسموها مواد ترزية القوانين بتاعة الحزب الوطنى..

Salwa Mohammad

25 أغسطس 2012, الساعه 4:27

ليه اغلب المواد مفهاش كلام قاطع وكله بالاحالة الى القانون المنظم وغالبا القانزن غير ثابت يعنى يسهل اضافة مواد وتحوير مواد فى الدستور

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 12:59

يا سادة يا ضيوف الموقع في تعليقاتكم أري خلط مابين تخصص القانون و عمومية الدستور أرجو توخي الحذر و الموضوعية لأن أرائنا مهمة و معينة للجنة التأسيسية.

Khaled Hassan

28 أغسطس 2012, الساعه 13:18

الابداع كلمة مطاطة قد يحدث عليها خلاف واقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة و فكرة النظام العام معروفة بانها مجموعة القيم والاخلقيات والمبادىء السائدة فى المجتمع فى وقت معين ويراقب القضاء فكرة النظام العام وهى فكرة معروفة ومنتشرة جدا حتى فى الدول الغربية لكى ينضبط النص

Yasser Wafiq

29 أغسطس 2012, الساعه 20:23

فعلا مكررة اذا اية لزمتها - وكما ذكرت - حرية الابداع فى الفنون والثافة والاداب بما لا يخل بالاداب العامة للمصريين والعرب بشكل عام

Said Sharaf

29 أغسطس 2012, الساعه 20:34

شرط الا يصطدم الابداع بثوابت الدين

شاهر المصري

30 أغسطس 2012, الساعه 0:1

انا مع ما ذكره السابقون في تحديد معنى للابداع لعدم التصادم مع المبدعين فيما يخالف التقاليد المصريه والشريعه الاسلاميه

ياسر حطب

25 أغسطس 2012, الساعه 6:45

يعنى اية حرية الابداع باشكالة المختلفة يعنى واحد يصور او يرسم صور اباحية واو يكتب قصص واشعار اباحية يكون حر هنا لابد من وضع اساس قويم (بما لا يخالف الشرع) او وضع هذه العبارة فى مادة مستقله عند كل بابا من ابواب الدستور حتى تكون حاكمة للمبادى الدستورية

Taha Mohammad

26 أغسطس 2012, الساعه 12:10

يجب أن تكون براءات الاختراع مسجلة فى مصر فقط دون الحاجة الى تسجيلها خارجها فدولة مثل الصين لا تلتزم بتسجيل الاختراعات خارج الصين ولا تلتزم ببراءات اختراع من خارج الصين لأشخاص غير صينين

محمد حسين

منذ 43 دقيقة

حرية الإبداع بأشكاله المختلف ::ما هو تعريف الابداع وما نوعية الابداع المقصود ومامدى حريته

Khaled Hassan

28 أغسطس 2012, الساعه 12:27

الصراحة عبارة حرية الابداع باشكالة المختلفة دى عبارة مطاطة واقترح اضافة عبارة منضبطة او الحاق مذكرة تفسيريرة تتضمن ما هو المقصود بالابداع وكيف لا يقع فى مخالفة احكام الشريعة او اقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة للمجتمع وفكرة النظام العام عند القانونيين تعنى مجموعة القيم والاخلاق والمبادىء السائدة لدى المجتمع فى وقت معين وفكرة النظام العام فكرة مطبقة فى الدول الغربية

Khaled Hassan

28 أغسطس 2012, الساعه 12:29

الصراحة عبارة حرية الابداع باشكالة المختلفة دى عبارة مطاطة واقترح اضافة عبارة منضبطة او الحاق مذكرة تفسيريرة تتضمن ما هو المقصود بالابداع وكيف لا يقع فى مخالفة احكام الشريعة او اقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة للمجتمع وفكرة النظام العام عند القانونيين تعنى مجموعة القيم والاخلاق والمبادىء السائدة لدى المجتمع فى وقت معين وفكرة النظام العام فكرة مطبقة فى الدول الغربية