حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يا سادة يا ضيوف الموقع في تعليقاتكم أري خلط مابين تخصص القانون و عمومية الدستور أرجو توخي الحذر و الموضوعية لأن أرائنا مهمة و معينة للجنة التأسيسية.
الابداع كلمة مطاطة قد يحدث عليها خلاف واقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة و فكرة النظام العام معروفة بانها مجموعة القيم والاخلقيات والمبادىء السائدة فى المجتمع فى وقت معين ويراقب القضاء فكرة النظام العام وهى فكرة معروفة ومنتشرة جدا حتى فى الدول الغربية لكى ينضبط النص
فعلا مكررة اذا اية لزمتها - وكما ذكرت - حرية الابداع فى الفنون والثافة والاداب بما لا يخل بالاداب العامة للمصريين والعرب بشكل عام
انا مع ما ذكره السابقون في تحديد معنى للابداع لعدم التصادم مع المبدعين فيما يخالف التقاليد المصريه والشريعه الاسلاميه
يعنى اية حرية الابداع باشكالة المختلفة يعنى واحد يصور او يرسم صور اباحية واو يكتب قصص واشعار اباحية يكون حر هنا لابد من وضع اساس قويم (بما لا يخالف الشرع) او وضع هذه العبارة فى مادة مستقله عند كل بابا من ابواب الدستور حتى تكون حاكمة للمبادى الدستورية
يجب أن تكون براءات الاختراع مسجلة فى مصر فقط دون الحاجة الى تسجيلها خارجها فدولة مثل الصين لا تلتزم بتسجيل الاختراعات خارج الصين ولا تلتزم ببراءات اختراع من خارج الصين لأشخاص غير صينين
حرية الإبداع بأشكاله المختلف ::ما هو تعريف الابداع وما نوعية الابداع المقصود ومامدى حريته
الصراحة عبارة حرية الابداع باشكالة المختلفة دى عبارة مطاطة واقترح اضافة عبارة منضبطة او الحاق مذكرة تفسيريرة تتضمن ما هو المقصود بالابداع وكيف لا يقع فى مخالفة احكام الشريعة او اقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة للمجتمع وفكرة النظام العام عند القانونيين تعنى مجموعة القيم والاخلاق والمبادىء السائدة لدى المجتمع فى وقت معين وفكرة النظام العام فكرة مطبقة فى الدول الغربية
الصراحة عبارة حرية الابداع باشكالة المختلفة دى عبارة مطاطة واقترح اضافة عبارة منضبطة او الحاق مذكرة تفسيريرة تتضمن ما هو المقصود بالابداع وكيف لا يقع فى مخالفة احكام الشريعة او اقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة للمجتمع وفكرة النظام العام عند القانونيين تعنى مجموعة القيم والاخلاق والمبادىء السائدة لدى المجتمع فى وقت معين وفكرة النظام العام فكرة مطبقة فى الدول الغربية
Mohamed Fouad
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
Sam Ahmed
يعني اية كلمة مكرر ...لو سمحتوا طلعولنا دستور مفيهوش مواد مكررة احنا لسة بنكتب الدستور يعنى من فضلكم طلعوا مواد ثابتة والغوا كلمة مكرر الى بيسموها مواد ترزية القوانين بتاعة الحزب الوطنى..
Salwa Mohammad
ليه اغلب المواد مفهاش كلام قاطع وكله بالاحالة الى القانون المنظم وغالبا القانزن غير ثابت يعنى يسهل اضافة مواد وتحوير مواد فى الدستور