حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Fouad
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع بما لا يحتوى على إزدراء الاديان السماوية شكلاً أو موضوعاً او نشر الأباحية أو مخالفة الأداب العامة أو الاخلال بالحياء العام للأسرة أو التدخل فى خصوصية الأفراد.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.