تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (46) 22 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Salwa Mohammad

25 أغسطس 2012, الساعه 4:27

ليه اغلب المواد مفهاش كلام قاطع وكله بالاحالة الى القانون المنظم وغالبا القانزن غير ثابت يعنى يسهل اضافة مواد وتحوير مواد فى الدستور