حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Khaled Hassan
الابداع كلمة مطاطة قد يحدث عليها خلاف واقترح اضافة وفقا للنظام العام والاداب العامة و فكرة النظام العام معروفة بانها مجموعة القيم والاخلقيات والمبادىء السائدة فى المجتمع فى وقت معين ويراقب القضاء فكرة النظام العام وهى فكرة معروفة ومنتشرة جدا حتى فى الدول الغربية لكى ينضبط النص