حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sam Ahmed
يعني اية كلمة مكرر ...لو سمحتوا طلعولنا دستور مفيهوش مواد مكررة احنا لسة بنكتب الدستور يعنى من فضلكم طلعوا مواد ثابتة والغوا كلمة مكرر الى بيسموها مواد ترزية القوانين بتاعة الحزب الوطنى..