تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
المرافق العامة؟.. أرصفة المدن لا تصلح لسير الأصحاء..فما بالك بالمعاقين و ذوي الإحتياجات الخاصة؟؟؟!!!!
لازم ، وخصوصاً الأرصفة ومبانى التأمينات ، على سبيل المثال مكتب تأمينات الجمالية بالدراسة شارع منصور موجود بمنزل والمكتب بالدور الرابع والخامس من المبنى فأين الرعاية عندما يطلع رجل أو سيدة كبيرين فى السن لهذه الأدوار والمصيبة الكبيرة لما يصتدما بعدم تنفيذ مصلحتهما لأن الإجراءات لم تكتمل أو لم تتم أساساً فربنا يرحمنا أين المسؤول عن مكتب التأمينات .
الرجاء من سيادتكم نحن اقزام الاسكندرية عددنا 400 قزم 150 شغالين والباقى لا لو زهبنا لاستخراج كارنية المعاقين اللى على ضوئة تطلع شهادة التاهيل المهنى للعمل بها من ضمن الخمسة% من المعاقين يرفضون استخراج الكارنية ويقولون انتم لستم معاقين كيف وانا طولى اقل من وووووو وقصر قامتى كل ما ازهب لاى من الاعمال يقولون لنا ليس يوجد مكان لكم اين نعمل وكيف ناكل وناكل اولادنا الى الان نسعى للحل الحل عند سيادتكم مادة بالدستور تزكى الاقزام لاستخراج كارنية التاهيل المهنى ولسيادتكم جزيل الشكر والله يوفققكم لما فية خير لمصرنا الحبيبة فى ظل سيادة الرئيس د محمد مرس عنهم عصام شحاتة عوض الله الاسكندرية خورشيد الزوايدة شارع الامام البخارى 01281202375 وارجوارسال نسخة من الدستور لنا بجمعية اقزام الاسكندرية على الفيس بوك
و الزام شروط البناء للطرق و المباني و الخدمات بتوفير ما يناسب المعاقين حسب المعايير الدوليه.
وعلى الدوله ان تشترط على الشركات الخاصه تعين نسبه معينه من ذوى الاعاقه بها , وانشاء هيئه بوزاره التضامن لرعايه المعاقين
Nermeen Yousri
اقترح اضافة "تهيئه المرافق العامه والطرق والمواصلات بما يتيح لذوي الاعاقه التحرك بحرية بدون الحاجه لمرافقين"
Adel Shaaban
ياريت نغير كلمه أعاقه من الدستور كله وتصبح ذوى احتياجات خاصه احتراما لمشاعرهم .... وتعمل الدوله على توفير الادوات والمستلزمات والقوانيين ... الخ لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم دون الحاجه للرعايه من الاخرين
Sherif Sayed
وتعليميا ... أو إضافتها في مادة التعليم ...