تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:36

اقترح اضافة "تهيئه المرافق العامه والطرق والمواصلات بما يتيح لذوي الاعاقه التحرك بحرية بدون الحاجه لمرافقين"

Adel Shaaban

22 أغسطس 2012, الساعه 15:6

ياريت نغير كلمه أعاقه من الدستور كله وتصبح ذوى احتياجات خاصه احتراما لمشاعرهم .... وتعمل الدوله على توفير الادوات والمستلزمات والقوانيين ... الخ لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم دون الحاجه للرعايه من الاخرين

Sherif Sayed

20 أغسطس 2012, الساعه 19:45

وتعليميا ... أو إضافتها في مادة التعليم ...

Hussain Elsayes

8 سبتمبر 2012, الساعه 14:20

المرافق العامة؟.. أرصفة المدن لا تصلح لسير الأصحاء..فما بالك بالمعاقين و ذوي الإحتياجات الخاصة؟؟؟!!!!

Ayman Abdeltwab

27 أغسطس 2012, الساعه 22:39

لازم ، وخصوصاً الأرصفة ومبانى التأمينات ، على سبيل المثال مكتب تأمينات الجمالية بالدراسة شارع منصور موجود بمنزل والمكتب بالدور الرابع والخامس من المبنى فأين الرعاية عندما يطلع رجل أو سيدة كبيرين فى السن لهذه الأدوار والمصيبة الكبيرة لما يصتدما بعدم تنفيذ مصلحتهما لأن الإجراءات لم تكتمل أو لم تتم أساساً فربنا يرحمنا أين المسؤول عن مكتب التأمينات .

حامد العجمي

29 أغسطس 2012, الساعه 3:38

أما توفير فرص العمل فلا ضرورة فيه إن كفلت له حياة كريمه

عصام شحاته

29 أغسطس 2012, الساعه 16:11

الرجاء من سيادتكم نحن اقزام الاسكندرية عددنا 400 قزم 150 شغالين والباقى لا لو زهبنا لاستخراج كارنية المعاقين اللى على ضوئة تطلع شهادة التاهيل المهنى للعمل بها من ضمن الخمسة% من المعاقين يرفضون استخراج الكارنية ويقولون انتم لستم معاقين كيف وانا طولى اقل من وووووو وقصر قامتى كل ما ازهب لاى من الاعمال يقولون لنا ليس يوجد مكان لكم اين نعمل وكيف ناكل وناكل اولادنا الى الان نسعى للحل الحل عند سيادتكم مادة بالدستور تزكى الاقزام لاستخراج كارنية التاهيل المهنى ولسيادتكم جزيل الشكر والله يوفققكم لما فية خير لمصرنا الحبيبة فى ظل سيادة الرئيس د محمد مرس عنهم عصام شحاتة عوض الله الاسكندرية خورشيد الزوايدة شارع الامام البخارى 01281202375 وارجوارسال نسخة من الدستور لنا بجمعية اقزام الاسكندرية على الفيس بوك

Yasser Wafiq

29 أغسطس 2012, الساعه 20:13

تدمج مع المادة 33 ويتم وضع كلمة (زوى الاعاقة) بجوار المواطنين

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 5:4

يحسن أيضا إضافة "كبار السن، أو المسنين" إلي هذه المادة.

Fuad Kamal

11 سبتمبر 2012, الساعه 7:54

و الزام شروط البناء للطرق و المباني و الخدمات بتوفير ما يناسب المعاقين حسب المعايير الدوليه.

Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:2

وعلى الدوله ان تشترط على الشركات الخاصه تعين نسبه معينه من ذوى الاعاقه بها , وانشاء هيئه بوزاره التضامن لرعايه المعاقين

Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:55

يجب تفعيلها سريعا

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 23:27

كلام زى الفل