تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ayman Abdeltwab

27 أغسطس 2012, الساعه 22:39

لازم ، وخصوصاً الأرصفة ومبانى التأمينات ، على سبيل المثال مكتب تأمينات الجمالية بالدراسة شارع منصور موجود بمنزل والمكتب بالدور الرابع والخامس من المبنى فأين الرعاية عندما يطلع رجل أو سيدة كبيرين فى السن لهذه الأدوار والمصيبة الكبيرة لما يصتدما بعدم تنفيذ مصلحتهما لأن الإجراءات لم تكتمل أو لم تتم أساساً فربنا يرحمنا أين المسؤول عن مكتب التأمينات .