للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 56 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Fuad Kamal
و الزام شروط البناء للطرق و المباني و الخدمات بتوفير ما يناسب المعاقين حسب المعايير الدوليه.
أضف ردك الآن !
Fuad Kamal
و الزام شروط البناء للطرق و المباني و الخدمات بتوفير ما يناسب المعاقين حسب المعايير الدوليه.