تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Fuad Kamal

11 سبتمبر 2012, الساعه 7:54

و الزام شروط البناء للطرق و المباني و الخدمات بتوفير ما يناسب المعاقين حسب المعايير الدوليه.