تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عصام شحاته

29 أغسطس 2012, الساعه 16:11

الرجاء من سيادتكم نحن اقزام الاسكندرية عددنا 400 قزم 150 شغالين والباقى لا لو زهبنا لاستخراج كارنية المعاقين اللى على ضوئة تطلع شهادة التاهيل المهنى للعمل بها من ضمن الخمسة% من المعاقين يرفضون استخراج الكارنية ويقولون انتم لستم معاقين كيف وانا طولى اقل من وووووو وقصر قامتى كل ما ازهب لاى من الاعمال يقولون لنا ليس يوجد مكان لكم اين نعمل وكيف ناكل وناكل اولادنا الى الان نسعى للحل الحل عند سيادتكم مادة بالدستور تزكى الاقزام لاستخراج كارنية التاهيل المهنى ولسيادتكم جزيل الشكر والله يوفققكم لما فية خير لمصرنا الحبيبة فى ظل سيادة الرئيس د محمد مرس عنهم عصام شحاتة عوض الله الاسكندرية خورشيد الزوايدة شارع الامام البخارى 01281202375 وارجوارسال نسخة من الدستور لنا بجمعية اقزام الاسكندرية على الفيس بوك