للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 56 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
آخر تحديث منذ 41 دقيقة
Nermeen Yousri
اقترح اضافة "تهيئه المرافق العامه والطرق والمواصلات بما يتيح لذوي الاعاقه التحرك بحرية بدون الحاجه لمرافقين"
أضف ردك الآن !
Nermeen Yousri
اقترح اضافة "تهيئه المرافق العامه والطرق والمواصلات بما يتيح لذوي الاعاقه التحرك بحرية بدون الحاجه لمرافقين"