تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
ياريت نغير كلمه أعاقه من الدستور كله وتصبح ذوى احتياجات خاصه احتراما لمشاعرهم .... وتعمل الدوله على توفير الادوات والمستلزمات والقوانيين ... الخ لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم دون الحاجه للرعايه من الاخرين
Adel Shaaban
ياريت نغير كلمه أعاقه من الدستور كله وتصبح ذوى احتياجات خاصه احتراما لمشاعرهم .... وتعمل الدوله على توفير الادوات والمستلزمات والقوانيين ... الخ لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم دون الحاجه للرعايه من الاخرين