تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
وعلى الدوله ان تشترط على الشركات الخاصه تعين نسبه معينه من ذوى الاعاقه بها , وانشاء هيئه بوزاره التضامن لرعايه المعاقين
Amal Huseen
بالفعل توجد كوتة للتعيين وتشغيل ذوى الأحتياجات الخاصة بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص ....فقد نص القانون 49 الخاص بذوى الأحتياجات الخاصة على ضرورة الألتزام بتعيين نسبة 5% من ذوى الأحتياجات الخاصة من اجمالى عدد العمالة بالمنشأة .