تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Hassan El Banna

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يجب وضع مادة كأحكام انتقالية بحظر مشاركة أعضاء مؤتمر الحزب الوطنى ولجنته المركزية وأعضاء لجنة السياسات فى العمل السياسى العام لمدة عشر سنوات

Adele Garhi

18 أكتوبر 2012, الساعه 8:59

يجب بل فرض أن توضع فى الدستور .. جريمة جنائية لكل من يقدم رشاوى عينية أو مادية أو معنوية (معنوية تعنى ترهيب الناخب بالتصويت لهذا حلال وذاك حرام أو الجنة والنار أو تكفير حزب أو مستقل) وبأى أساليب عن طريق أشخاص آخرين ويشطب المرشح سواء برلمانى أو رئاسى على الفور كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية المحترمة...تحياتى

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

أوفق عليها

Ghadir Zakaria

22 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

لا لا يصلح أن يكون حق الترشح لكل مواطن يجب استثناء النظام السابق و فلوله و الا لو جاء مجلس الشعب الجديد بقانون لعزلهم فسوف يصبح غير دستورى

Ahmed Hassan

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:11

راي نمنع غير المتعلمين والامين من الانتخاب اي حد حتي يتعلمو

mohammed elfishawii

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

يجب ان يكون من شروط الحد الادنى للانتخاب ان يكون المستوى التعليمي للمنتخب لا يقل عن الشهاده المتوسطه او ما يعادلها ،،، فلن يقرر مصير وطن من لم يكلف نفسه بالدراسه حتى المرحله المتوسطه فهم من السهل الضحك عليهم واغوائهم باموال او اقناعهم بما هو خاطئ ،، او عمل نظام النقاط اي لكل درجه تعليميه عدد نقاط فكلنا نعلم مستوى الجهل في مصر وتاثيره على مستقبل الوطن ، فقد كانت الشورى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه رضي الله عنهم كانت الاولويه لنخبة المجتمع من المتعلمين واصحاب الراي الحسن

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:43

ولا تمتنع الدوله عن تقديم واظهار الاسماء المدرجه في الجداول الانتخابيه لكافة الاطراف المعنيه

Amr Harraz

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

لايحق لكل من شارك فى اعمال تزوير او مخلة بالشرف و ثبت ذلك قضائيا ان يشارك فى الانتخابات دورتين على الاقل ولا يجوز العفو عنه

Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:1

يجب النص على الشفافية و الرقابة الداخلية و الخارجية والا يبقى كله كلام و هجص...و عرس ديموقراطى:))

Ahmed EL-Shanawany

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

تمام , ونرجوا تفعيل النتخاب الإلكتروني للتسهيل على المواطنين والمصرين بالخارج

Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:48

مشاركة المواطن فى الحياة العامة ( حق ) وليست واجب هذه المادة كما هى الان تفتح باب الغرامة للى مش عاوز يروح ينتخب وده بيخلى ناس مش فهمة ومش عوزة تروح تنتخب اى حد وخلاص الانتخاب حق وليس واجب .. اروح مروحش برحتى

ahmed alwakeel

6 نوفمبر 2012, الساعه 23:56

يجب اضافة : و تزوير ارادة الناخبين جريمة مخله بالشرف و لا تسقط الدعاوى القضائية فيها بالتقادم

Abdelrahman Waheed

8 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

اقترح إضافة عبارة حسب مكان إقامته بعد عبارة "إدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين"