تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Adele Garhi

منذ 34 دقيقة

يجب بل فرض أن توضع فى الدستور .. جريمة جنائية لكل من يقدم رشاوى عينية أو مادية أو معنوية (معنوية تعنى ترهيب الناخب بالتصويت لهذا حلال وذاك حرام أو الجنة والنار أو تكفير حزب أو مستقل) وبأى أساليب عن طريق أشخاص آخرين ويشطب المرشح سواء برلمانى أو رئاسى على الفور كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية المحترمة...تحياتى