تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:48

مشاركة المواطن فى الحياة العامة ( حق ) وليست واجب هذه المادة كما هى الان تفتح باب الغرامة للى مش عاوز يروح ينتخب وده بيخلى ناس مش فهمة ومش عوزة تروح تنتخب اى حد وخلاص الانتخاب حق وليس واجب .. اروح مروحش برحتى