مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
يجب وضع مادة كأحكام انتقالية بحظر مشاركة أعضاء مؤتمر الحزب الوطنى ولجنته المركزية وأعضاء لجنة السياسات فى العمل السياسى العام لمدة عشر سنوات
يجب بل فرض أن توضع فى الدستور .. جريمة جنائية لكل من يقدم رشاوى عينية أو مادية أو معنوية (معنوية تعنى ترهيب الناخب بالتصويت لهذا حلال وذاك حرام أو الجنة والنار أو تكفير حزب أو مستقل) وبأى أساليب عن طريق أشخاص آخرين ويشطب المرشح سواء برلمانى أو رئاسى على الفور كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية المحترمة...تحياتى
ويجب تحديد مده للعزل السياسى ولو كماده انتقاله وذلك لكل من افسد الحياه السياسيه قبل الثوره
اقترح اضافة ويحرم من مباشرة الحقوق السياسيه ولمدة عشر سنوات كل من ثبت بحكم قضائى انه افسد الحياه السياسيه او الاقتصاديه قبل الثوره او تولى منصب عام فى الحكومات السابقه على الثوره اوكان عضوا فى مجلس الشعب 2010 المحكوم بتزويره او تولى منصب قيادى بالحزب الوطنى المنحل كما يحرم من تولى اى منصب عام
أرى أن ينص شرط أساسي لشروط عضوية المجالس النيابيه أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل تعليمي فوق المتوسط وأن يكون قد مارس الحياه العمليه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا يكتفى بإجادته للقراءة والكتابه أو تجاوزه لمرحلة التعليم الأساسي لما لذلك من أهمية قصوى لما يتطلبه أداء دوره في التشريع لانه من غير الممكن ان توسد هذه المهام لمن لم يكن مؤهلا لذلك علميا وعمليا
يجب ان يكون من شروط الحد الادنى للانتخاب ان يكون المستوى التعليمي للمنتخب لا يقل عن الشهاده المتوسطه او ما يعادلها ،،، فلن يقرر مصير وطن من لم يكلف نفسه بالدراسه حتى المرحله المتوسطه فهم من السهل الضحك عليهم واغوائهم باموال او اقناعهم بما هو خاطئ ،، او عمل نظام النقاط اي لكل درجه تعليميه عدد نقاط فكلنا نعلم مستوى الجهل في مصر وتاثيره على مستقبل الوطن ، فقد كانت الشورى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه رضي الله عنهم كانت الاولويه لنخبة المجتمع من المتعلمين واصحاب الراي الحسن
ارجو اضافة (وعدم اقصاء اى مواطن من العمل السياسى سواء كان مؤيد للسلطة او معارض)
الموقف السلبى ما هو فى حقيقته رأى ويجب احترامه لا توقيع عقوبه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ --الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
وبالنسبة للعاملين في المدن السياحية زي شرم الشيخ والغردقة وغيرها كيف سيضمن لهم حق الانتخاب
Walaa s
ليه حظر مشاركه اعضاء الحزب الوطنى .. كل انسان له حق فى التعبير عن رايه ولا ايه؟