تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Hassan El Banna

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يجب وضع مادة كأحكام انتقالية بحظر مشاركة أعضاء مؤتمر الحزب الوطنى ولجنته المركزية وأعضاء لجنة السياسات فى العمل السياسى العام لمدة عشر سنوات

Adele Garhi

18 أكتوبر 2012, الساعه 8:59

يجب بل فرض أن توضع فى الدستور .. جريمة جنائية لكل من يقدم رشاوى عينية أو مادية أو معنوية (معنوية تعنى ترهيب الناخب بالتصويت لهذا حلال وذاك حرام أو الجنة والنار أو تكفير حزب أو مستقل) وبأى أساليب عن طريق أشخاص آخرين ويشطب المرشح سواء برلمانى أو رئاسى على الفور كما هو معمول به فى الدول الديمقراطية المحترمة...تحياتى

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:22

أوفق عليها

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 17:54

ويجب تحديد مده للعزل السياسى ولو كماده انتقاله وذلك لكل من افسد الحياه السياسيه قبل الثوره

السيد جاب الله

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:24

اقترح اضافة ويحرم من مباشرة الحقوق السياسيه ولمدة عشر سنوات كل من ثبت بحكم قضائى انه افسد الحياه السياسيه او الاقتصاديه قبل الثوره او تولى منصب عام فى الحكومات السابقه على الثوره اوكان عضوا فى مجلس الشعب 2010 المحكوم بتزويره او تولى منصب قيادى بالحزب الوطنى المنحل كما يحرم من تولى اى منصب عام

Ezz Khairy

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:33

أرى أن ينص شرط أساسي لشروط عضوية المجالس النيابيه أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل تعليمي فوق المتوسط وأن يكون قد مارس الحياه العمليه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا يكتفى بإجادته للقراءة والكتابه أو تجاوزه لمرحلة التعليم الأساسي لما لذلك من أهمية قصوى لما يتطلبه أداء دوره في التشريع لانه من غير الممكن ان توسد هذه المهام لمن لم يكن مؤهلا لذلك علميا وعمليا

mohammed elfishawii

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

يجب ان يكون من شروط الحد الادنى للانتخاب ان يكون المستوى التعليمي للمنتخب لا يقل عن الشهاده المتوسطه او ما يعادلها ،،، فلن يقرر مصير وطن من لم يكلف نفسه بالدراسه حتى المرحله المتوسطه فهم من السهل الضحك عليهم واغوائهم باموال او اقناعهم بما هو خاطئ ،، او عمل نظام النقاط اي لكل درجه تعليميه عدد نقاط فكلنا نعلم مستوى الجهل في مصر وتاثيره على مستقبل الوطن ، فقد كانت الشورى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه رضي الله عنهم كانت الاولويه لنخبة المجتمع من المتعلمين واصحاب الراي الحسن

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:12

علي ان هذا المشاركة بواسطة احدث وسائل التكنولوجيا

Hamada Bakir

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

ارجو اضافة (وعدم اقصاء اى مواطن من العمل السياسى سواء كان مؤيد للسلطة او معارض)

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:23

الموقف السلبى ما هو فى حقيقته رأى ويجب احترامه لا توقيع عقوبه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ --الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

m m a

11 نوفمبر 2012, الساعه 8:47

وبالنسبة للعاملين في المدن السياحية زي شرم الشيخ والغردقة وغيرها كيف سيضمن لهم حق الانتخاب