تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


mohammed elfishawii

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

يجب ان يكون من شروط الحد الادنى للانتخاب ان يكون المستوى التعليمي للمنتخب لا يقل عن الشهاده المتوسطه او ما يعادلها ،،، فلن يقرر مصير وطن من لم يكلف نفسه بالدراسه حتى المرحله المتوسطه فهم من السهل الضحك عليهم واغوائهم باموال او اقناعهم بما هو خاطئ ،، او عمل نظام النقاط اي لكل درجه تعليميه عدد نقاط فكلنا نعلم مستوى الجهل في مصر وتاثيره على مستقبل الوطن ، فقد كانت الشورى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه رضي الله عنهم كانت الاولويه لنخبة المجتمع من المتعلمين واصحاب الراي الحسن