مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
يجب وضع مادة كأحكام انتقالية بحظر مشاركة أعضاء مؤتمر الحزب الوطنى ولجنته المركزية وأعضاء لجنة السياسات فى العمل السياسى العام لمدة عشر سنوات
Walaa s
ليه حظر مشاركه اعضاء الحزب الوطنى .. كل انسان له حق فى التعبير عن رايه ولا ايه؟