تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (55) 66 تعليق

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Hassan El Banna

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يجب وضع مادة كأحكام انتقالية بحظر مشاركة أعضاء مؤتمر الحزب الوطنى ولجنته المركزية وأعضاء لجنة السياسات فى العمل السياسى العام لمدة عشر سنوات