لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
مادة ( 25 ) كل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة) ((( بحد اقصى شهر من تاريخ تسلم المخاطبات بأى طريقه)))
مخاطبة السلطات العامة حق يكفله الدستور لكل شخص، كتابةً وبتوقيعه، وللأشخاص الإعتباريين وللهيئات النظامية، ويجب الرد كتابةً خلال مدة يحددها القانون.
أتمنى إضافة "و لا يضار كاتب المخاطبات" أو "و يتمتع كاتب المخاطبة بحصانة على ما كتبه" كما أتمنى إدراج ملحق بمدد الرد على المخاطبات بحسب تصنيفاتها و آلية ضمان الرد في الوقت المناسب
ومن يضمن ان اى مؤسسه لاتقابله بالاضطهاد او المسائلات او اى شيئ يضر المواطن انا مش عايز يبقي كلام يكون فعل افرض ان الهيئه او الجهه دي انا بشتغل فيها وبعانى من اى ظلم ولا حاجه وقعت عليا يبقي ايع العمل
يعنى انا مش ينفع اخاطب السلطات لو انا بتكلم عن شوية ناس معينة عندهم مشاكل اية الهبل دة
Emad Elgazzar
لكل شخص طبيعى حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة ينظمها القانون)
Khaled Afifi
وماذا لو لم يتلقي رد؟؟ ابوس ايديكوا بلاش حشو بدون معني...كل مادة لابد ان تحتوي علي حقوق وحقوق المواطن في حالة عدم تحقيقها
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع هذه الجمله بين قوسين (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)