تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 77 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


أفضل التعليقات

Emad Elgazzar

منذ 42 دقيقة

لكل شخص طبيعى حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة ينظمها القانون)

Khaled Afifi

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:34

وماذا لو لم يتلقي رد؟؟ ابوس ايديكوا بلاش حشو بدون معني...كل مادة لابد ان تحتوي علي حقوق وحقوق المواطن في حالة عدم تحقيقها

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:21

لماذا تم وضع هذه الجمله بين قوسين (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

Adel Baligh

منذ 31 دقيقة

أد إيه المدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظ

Ahmed Khoziem

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:56

اضافة ويعاقفب المسئول عن عدم الرد متى تأكد ذلك

نهر النيل

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

مادة ( 25 ) كل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة) ((( بحد اقصى شهر من تاريخ تسلم المخاطبات بأى طريقه)))

Mohamed Ali Maher

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:49

الماده دي مهمة و المدة المحددة تكون (مدة محددة ينظمها القانون)

Mamdouh Abdel Mogib

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:37

مخاطبة السلطات العامة حق يكفله الدستور لكل شخص، كتابةً وبتوقيعه، وللأشخاص الإعتباريين وللهيئات النظامية، ويجب الرد كتابةً خلال مدة يحددها القانون.

Ahmad Rashad

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:6

أتمنى إضافة "و لا يضار كاتب المخاطبات" أو "و يتمتع كاتب المخاطبة بحصانة على ما كتبه" كما أتمنى إدراج ملحق بمدد الرد على المخاطبات بحسب تصنيفاتها و آلية ضمان الرد في الوقت المناسب

Ahmed Ali Mostafa Bakr

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:7

ومن يضمن ان اى مؤسسه لاتقابله بالاضطهاد او المسائلات او اى شيئ يضر المواطن انا مش عايز يبقي كلام يكون فعل افرض ان الهيئه او الجهه دي انا بشتغل فيها وبعانى من اى ظلم ولا حاجه وقعت عليا يبقي ايع العمل

Moharam Shaban

22 سبتمبر 2012, الساعه 18:6

يعنى انا مش ينفع اخاطب السلطات لو انا بتكلم عن شوية ناس معينة عندهم مشاكل اية الهبل دة

Ibrahim Mostafa

22 سبتمبر 2012, الساعه 18:23

ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال شهر من تاريخه

Mostafa Bahary

29 سبتمبر 2012, الساعه 8:2

ماهي المده المحدده