تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 77 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Ahmad Rashad

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:6

أتمنى إضافة "و لا يضار كاتب المخاطبات" أو "و يتمتع كاتب المخاطبة بحصانة على ما كتبه" كما أتمنى إدراج ملحق بمدد الرد على المخاطبات بحسب تصنيفاتها و آلية ضمان الرد في الوقت المناسب