لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية.
(ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
أتمنى إضافة "و لا يضار كاتب المخاطبات" أو "و يتمتع كاتب المخاطبة بحصانة على ما كتبه"
كما أتمنى إدراج ملحق بمدد الرد على المخاطبات بحسب تصنيفاتها و آلية ضمان الرد في الوقت المناسب
Ahmad Rashad
أتمنى إضافة "و لا يضار كاتب المخاطبات" أو "و يتمتع كاتب المخاطبة بحصانة على ما كتبه" كما أتمنى إدراج ملحق بمدد الرد على المخاطبات بحسب تصنيفاتها و آلية ضمان الرد في الوقت المناسب