للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 77 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Mamdouh Abdel Mogib
مخاطبة السلطات العامة حق يكفله الدستور لكل شخص، كتابةً وبتوقيعه، وللأشخاص الإعتباريين وللهيئات النظامية، ويجب الرد كتابةً خلال مدة يحددها القانون.
أضف ردك الآن !
Mamdouh Abdel Mogib
مخاطبة السلطات العامة حق يكفله الدستور لكل شخص، كتابةً وبتوقيعه، وللأشخاص الإعتباريين وللهيئات النظامية، ويجب الرد كتابةً خلال مدة يحددها القانون.