تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 77 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Mamdouh Abdel Mogib

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:37

مخاطبة السلطات العامة حق يكفله الدستور لكل شخص، كتابةً وبتوقيعه، وللأشخاص الإعتباريين وللهيئات النظامية، ويجب الرد كتابةً خلال مدة يحددها القانون.