تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 77 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Khaled Afifi

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:34

وماذا لو لم يتلقي رد؟؟ ابوس ايديكوا بلاش حشو بدون معني...كل مادة لابد ان تحتوي علي حقوق وحقوق المواطن في حالة عدم تحقيقها