للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 77 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Khaled Afifi
وماذا لو لم يتلقي رد؟؟ ابوس ايديكوا بلاش حشو بدون معني...كل مادة لابد ان تحتوي علي حقوق وحقوق المواطن في حالة عدم تحقيقها
أضف ردك الآن !
Khaled Afifi
وماذا لو لم يتلقي رد؟؟ ابوس ايديكوا بلاش حشو بدون معني...كل مادة لابد ان تحتوي علي حقوق وحقوق المواطن في حالة عدم تحقيقها