لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية.
(ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
ومن يضمن ان اى مؤسسه لاتقابله بالاضطهاد او المسائلات او اى شيئ يضر المواطن انا مش عايز يبقي كلام يكون فعل افرض ان الهيئه او الجهه دي انا بشتغل فيها وبعانى من اى ظلم ولا حاجه وقعت عليا يبقي ايع العمل
Ahmed Ali Mostafa Bakr
ومن يضمن ان اى مؤسسه لاتقابله بالاضطهاد او المسائلات او اى شيئ يضر المواطن انا مش عايز يبقي كلام يكون فعل افرض ان الهيئه او الجهه دي انا بشتغل فيها وبعانى من اى ظلم ولا حاجه وقعت عليا يبقي ايع العمل