تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 77 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Ahmed Ali Mostafa Bakr

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:7

ومن يضمن ان اى مؤسسه لاتقابله بالاضطهاد او المسائلات او اى شيئ يضر المواطن انا مش عايز يبقي كلام يكون فعل افرض ان الهيئه او الجهه دي انا بشتغل فيها وبعانى من اى ظلم ولا حاجه وقعت عليا يبقي ايع العمل