تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (203) 9 تعليق

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

,,,,,,ويبين طرق تعيينهم و,,, وعزلهم ,,,,,, بما يكفل استقلالهم. !!!!!!!!!!!! كيف يتم تنظيم العزل بما يكفل الاستقلال؟!!!!!!!!! ,,,,,, فعلا لقد اكتملت معاول هدم الجهاز المركزي للمحاسبات , ومحاربة اعضائه

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:13

تعديل الصيغة: يحدد القانون اختصاصات ونظام عمل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم, ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومحاسبتهم وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

Samir Kodiera

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:48

هناك هيئات تطالب بالحصانه مثل القضاء وهيئات لاتريد المحاسبه تحت راية حرية الراى وهذا غير مقبول على اطلاقه وعموميته..لابد من وجود اليه لحساب هذه الفئات على اخطائها وان تكون هذه الاليه مزدوجه: من داخلها ومن خارجها.. بهذا نحقق العدا والمساواه والشفافيه.

amgadmoustafa

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:30

ده تناقض واضح مقارنة بالمادة السابقة # 203 واللى أشرت فيها إلى أنه مافيش حاجة إسمها أعضاء غير قابلين للعزل فى المادة السابقة . الآن وفى المادة دى رقم 204 يوجد مُـسألة تأديبية لأعضاء الأجهزة الرقابية بل والعزل إذا إقتضت الضرورة . يبقى ليه نفس الكلام لم يتم وضعه فى نص المادة السابقة ؟؟؟؟ ولماذا التناقض ؟؟؟؟؟

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:45

موافق

mohamed elsokary

22 نوفمبر 2012, الساعه 0:38

العاملون بعد احالتهم للمعاش بنفس وظائفهم يجب ان يتقاضوا نفس المرتب دونما خصم قيمة المعاش منه لان ذلك غير دستوري

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:25

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Mohamed saleh

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:30

ويحدد قواعد رئاستها

ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

,,,,,,ويبين طرق تعيينهم و,,, وعزلهم ,,,,,, بما يكفل استقلالهم. !!!!!!!!!!!! كيف يتم تنظيم العزل بما يكفل الاستقلال؟!!!!!!!!! ,,,,,, فعلا لقد اكتملت معاول هدم الجهاز المركزي للمحاسبات , ومحاربة اعضائه

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:13

تعديل الصيغة: يحدد القانون اختصاصات ونظام عمل الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم, ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومحاسبتهم وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

Samir Kodiera

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:59

يجب النص على اليه اختيار الافراد الذين يعملون فى سلك القضاء والنيابه بكل فروعهما لانه ليس من المقبول على الاطلاق ان يكون اختيار هذه المناصب الرفيعه والخطيره من خريجى كلية الحقوق بوضعهم الحالى (مجاميع ضعيفه فى الثانويه العامه .. مستوى ضعيف فى اللغات خاصة اللغه العربيه .. مستوى ذهنى متوسط) واذا اضفنا الى هذا الواسطه الملعونه والمحسوبيه نصبح امام كارثه حقيقيه فى هذه الوظائف. مع الاشارة الى وجود افراد جيدين ولكن قليلين جدا. لابد من تغيير هذه المنظومه تماما.

Samir Kodiera

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:48

هناك هيئات تطالب بالحصانه مثل القضاء وهيئات لاتريد المحاسبه تحت راية حرية الراى وهذا غير مقبول على اطلاقه وعموميته..لابد من وجود اليه لحساب هذه الفئات على اخطائها وان تكون هذه الاليه مزدوجه: من داخلها ومن خارجها.. بهذا نحقق العدا والمساواه والشفافيه.