تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (203) 9 تعليق

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

آخر تحديث منذ 40 دقيقة


Samir Kodiera

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:59

يجب النص على اليه اختيار الافراد الذين يعملون فى سلك القضاء والنيابه بكل فروعهما لانه ليس من المقبول على الاطلاق ان يكون اختيار هذه المناصب الرفيعه والخطيره من خريجى كلية الحقوق بوضعهم الحالى (مجاميع ضعيفه فى الثانويه العامه .. مستوى ضعيف فى اللغات خاصة اللغه العربيه .. مستوى ذهنى متوسط) واذا اضفنا الى هذا الواسطه الملعونه والمحسوبيه نصبح امام كارثه حقيقيه فى هذه الوظائف. مع الاشارة الى وجود افراد جيدين ولكن قليلين جدا. لابد من تغيير هذه المنظومه تماما.