يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
Samir Kodiera
يجب النص على اليه اختيار الافراد الذين يعملون فى سلك القضاء والنيابه بكل فروعهما لانه ليس من المقبول على الاطلاق ان يكون اختيار هذه المناصب الرفيعه والخطيره من خريجى كلية الحقوق بوضعهم الحالى (مجاميع ضعيفه فى الثانويه العامه .. مستوى ضعيف فى اللغات خاصة اللغه العربيه .. مستوى ذهنى متوسط) واذا اضفنا الى هذا الواسطه الملعونه والمحسوبيه نصبح امام كارثه حقيقيه فى هذه الوظائف. مع الاشارة الى وجود افراد جيدين ولكن قليلين جدا. لابد من تغيير هذه المنظومه تماما.