تعديلات مادة (203)

تعديلات مادة (203)

مادة (203)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 9:40 ص

يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون ، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

مادة (203)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يصدر قانون بتشكيل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

مادة (203)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يصدر قانون بتشكيل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها ،؛ ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، . ¶
ويبين طرقالقانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياًوعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلالهم .