تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (203) 9 تعليق

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Samir Kodiera

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:48

هناك هيئات تطالب بالحصانه مثل القضاء وهيئات لاتريد المحاسبه تحت راية حرية الراى وهذا غير مقبول على اطلاقه وعموميته..لابد من وجود اليه لحساب هذه الفئات على اخطائها وان تكون هذه الاليه مزدوجه: من داخلها ومن خارجها.. بهذا نحقق العدا والمساواه والشفافيه.