تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (203) 9 تعليق

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


mohamed elsokary

22 نوفمبر 2012, الساعه 0:38

العاملون بعد احالتهم للمعاش بنفس وظائفهم يجب ان يتقاضوا نفس المرتب دونما خصم قيمة المعاش منه لان ذلك غير دستوري