تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (203) 9 تعليق

يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


amgadmoustafa

منذ 55 دقيقة

ده تناقض واضح مقارنة بالمادة السابقة # 203 واللى أشرت فيها إلى أنه مافيش حاجة إسمها أعضاء غير قابلين للعزل فى المادة السابقة . الآن وفى المادة دى رقم 204 يوجد مُـسألة تأديبية لأعضاء الأجهزة الرقابية بل والعزل إذا إقتضت الضرورة . يبقى ليه نفس الكلام لم يتم وضعه فى نص المادة السابقة ؟؟؟؟ ولماذا التناقض ؟؟؟؟؟