يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
ahmed awwad
,,,,,,ويبين طرق تعيينهم و,,, وعزلهم ,,,,,, بما يكفل استقلالهم. !!!!!!!!!!!! كيف يتم تنظيم العزل بما يكفل الاستقلال؟!!!!!!!!! ,,,,,, فعلا لقد اكتملت معاول هدم الجهاز المركزي للمحاسبات , ومحاربة اعضائه