عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
النص المقترح:عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . ويحذف الباقى
المفترض أن مجلس الشورى موجود دائما لانه لا يمكن حله كما أنه يتجدد نصفيا كل ثلاث سنوات (يعنى على الأقل نصف الأعضاء موجودون) فما معنى الفقره الأخيره (وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ................. الخ)
إقترح جعل إنعقاد المجليسن بالتناوب على سبيل المثال (مجلس النواب أجازته في شهر 6 و7 وجلس الشورى أجازته في 10و11 وبقية الأشهر مشتركة) في حالة غياب احدهما يقوم الآخر بأعماله في حدود النظام الذي لا يعطل الدولة
وإذا حل مجلس الشيوخ أية اللى حيحصل ؟؟؟؟ عند حل أحد المجلسين، يتولى المجلس الأخر الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس المنحل ، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
مادة مرفوضة البرلمان سلطة مستقلة تمارس عملها بقوة الدستور وقانونها الخاص ولا يجوز حله قبل اكتمال دورته الا باستفتاء ولا داعى لتدخل رئيس الجمهورية لدعوة البرلمان للانعقاد او الفض ويجب تفادى وجود فراغ تشريعى لذا اقترح:- (يدعو رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنةالعامة للدولة. وتشكل لجنة برلمانية دائمة للنظر فى الامور الطارئة اثناء الاجازة البرلمانية , وعند اجراء انتخابات برلمانية جديدة يستمر المجلس فى عمله للنظر فى الامور الطارئة ولا يعتبر المجلس القديم منحلا الا عند اول اجتماع للمجلس الجدبد وعند تعذر اجراء انتخابات برلمانية لاسباب قاهرة يستمر المجلس فى اداء عمله بقوة الدستور لمدة ستة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها اذا لزم الامر ستة اشهر اخرى بعد اجراء استفتاء على ذلك - تعديل مادة 93) انتم الآن بين خيارين اما تفادى وجود فراغ تشريعى او السماح به مع ما يترتب عليه من تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة التشريعية
أعتقد نص المادة # 133 يقصد عدم حق مجلس الشيوخ فى سحب الثقة من الحكومة . إذا كدلك يجب الإيضاح , ولماذا نعطى الحق لمجلس الشيوخ فى إصدار تشريعات خلال مدة حل البرلمان ثم مرة آخرى يتم عرض ماتم تشريعه على البرلمان الجديد والذى قد يرفضها أو يعدلها إذا كذلك سيكون الموقف فى إصدار التشريعات مرتبك وسيفقد الشعب الثقة بالمجلسين بسبب ذلك الإرتباك . المادة معقدة ولازم إيضاحات أكتر و سهولة وعدم تناقض.
مع إضافة وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تلك القرارات تعديل قانون الأنتخابات أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة كما نصت عليه الماده 99 في مشروع دستور 54 لانه قد يقوم الرئيس عند أول خلاف مع البرلمان بحله ثم يعدل قانون الانتخابات لضمان انفراد حزبه بتشكيل الحكومه او لإسكات المعارضه كما حدث في الكويت أو يقوم الرئيس بتلفيق تهم للمعارضين كمثال أن يقوم بتجريم من ينتقده ويقوم بابتكار عقوبة لمنتقديه وهي وسيلة لاسكات المعارضة هذه الماده تخلق من الرئيس سلطة تشريعية وتنفيذيه في وقت واحد
Shiko Moro
المادة فيها جزء ناقص ورد في دستور 54 في الماده 99 منه وهو يجوز ان يصدر رئيس الجمهوريه قرارات لها قوة القانون وعلى كل حال لا يجوز ان تتضمن تعدبل قانون الانتخابات او انشاء جرائم او عقوبة جديده فالشق الاول يتعلق بما حدث في الكويت من استغلال الامير عدم وجود برلمان واصداره قانون انتخابات معوق والتاني حتي لا يفصل الرئيس تهما لمنافسيه كيف لجنة فيها الدكتور محسوب تنسي ذلك وهو في دستور مصري سابق
Emad Eldin
المفترض أن مجلس الشورى موجود دائما لانه لا يمكن حله كما أنه يتجدد نصفيا كل ثلاث سنوات (يعنى على الأقل نصف الأعضاء موجودون) فما معنى الفقره الأخيره (وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ................. الخ)
Emad Eldin
النص المقترح:عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . ويحذف الباقى