تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (131) 23 تعليق

عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

آخر تحديث منذ 15 دقيقة


mahmood bek

16 نوفمبر 2012, الساعه 4:4

مادة مرفوضة البرلمان سلطة مستقلة تمارس عملها بقوة الدستور وقانونها الخاص ولا يجوز حله قبل اكتمال دورته الا باستفتاء ولا داعى لتدخل رئيس الجمهورية لدعوة البرلمان للانعقاد او الفض ويجب تفادى وجود فراغ تشريعى لذا اقترح:- (يدعو رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيسا المجلسين او من ينوب عنهما من الوكلاء دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنةالعامة للدولة. وتشكل لجنة برلمانية دائمة للنظر فى الامور الطارئة اثناء الاجازة البرلمانية , وعند اجراء انتخابات برلمانية جديدة يستمر المجلس فى عمله للنظر فى الامور الطارئة ولا يعتبر المجلس القديم منحلا الا عند اول اجتماع للمجلس الجدبد وعند تعذر اجراء انتخابات برلمانية لاسباب قاهرة يستمر المجلس فى اداء عمله بقوة الدستور لمدة ستة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها اذا لزم الامر ستة اشهر اخرى بعد اجراء استفتاء على ذلك - تعديل مادة 93) انتم الآن بين خيارين اما تفادى وجود فراغ تشريعى او السماح به مع ما يترتب عليه من تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة التشريعية