تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (131) 23 تعليق

عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


amgadmoustafa

14 نوفمبر 2012, الساعه 4:10

أعتقد نص المادة # 133 يقصد عدم حق مجلس الشيوخ فى سحب الثقة من الحكومة . إذا كدلك يجب الإيضاح , ولماذا نعطى الحق لمجلس الشيوخ فى إصدار تشريعات خلال مدة حل البرلمان ثم مرة آخرى يتم عرض ماتم تشريعه على البرلمان الجديد والذى قد يرفضها أو يعدلها إذا كذلك سيكون الموقف فى إصدار التشريعات مرتبك وسيفقد الشعب الثقة بالمجلسين بسبب ذلك الإرتباك . المادة معقدة ولازم إيضاحات أكتر و سهولة وعدم تناقض.