عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
هذه المادة بصورتها الحاليه والماده الخاصه بتشكيل الحكومة ترسخان للديكتاتوريه
وينقص هذا الباب مادة 88 في دستور 54 وهي حالة الحرب وتعذر اجراء انتخابات البرلمان في موعدها واثر ذلك على قدرة البرلمان على البقاء وكذلك الرئيس حتى تنتهي تلك الظروف لا قدر الله
فى حالة غياب مجلس النواب يتولى مجلس الشيوخ كافة الاختصاصات بدون اية استثناءات طالما ان كلهم ناس مؤهل عالى ومنهم مستشارين يعنى المفروض يكون فيه ثقة عالية فيهم غير ان الشعب هو اللى مختارهم . غير ان مجلس الشيوخ ه\ا لو حيفضل طول الوقت يستشار ويقول مجرد اراء لل يعمل بها فى كل شيئ يبقى الغاؤه من الاصل افضل . وتوفر الحكومة الفلوس اللى حتنصرف عليه لحاجة اهم تخدم المواطن .
من المادة 130 وحتى المادة 133 لم يتم ذكر مهام مجلس الشيوخ على عكس ما ذُكر في المادة : 115 التي تكلمت عن مهام مجلس النواب من إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة .....وإلخ فأين مهام مجلس الشيوخ من المسودة ؟وشكرا
عند حل مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية او نائبة او رئيس الوزراء حال عدم وجودة أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات
Shiko Moro
المادة فيها جزء ناقص ورد في دستور 54 في الماده 99 منه وهو يجوز ان يصدر رئيس الجمهوريه قرارات لها قوة القانون وعلى كل حال لا يجوز ان تتضمن تعدبل قانون الانتخابات او انشاء جرائم او عقوبة جديده فالشق الاول يتعلق بما حدث في الكويت من استغلال الامير عدم وجود برلمان واصداره قانون انتخابات معوق والتاني حتي لا يفصل الرئيس تهما لمنافسيه كيف لجنة فيها الدكتور محسوب تنسي ذلك وهو في دستور مصري سابق
Emad Eldin
المفترض أن مجلس الشورى موجود دائما لانه لا يمكن حله كما أنه يتجدد نصفيا كل ثلاث سنوات (يعنى على الأقل نصف الأعضاء موجودون) فما معنى الفقره الأخيره (وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ................. الخ)
Emad Eldin
النص المقترح:عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . ويحذف الباقى