تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (131) 23 تعليق

عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

المادة فيها جزء ناقص ورد في دستور 54 في الماده 99 منه وهو يجوز ان يصدر رئيس الجمهوريه قرارات لها قوة القانون وعلى كل حال لا يجوز ان تتضمن تعدبل قانون الانتخابات او انشاء جرائم او عقوبة جديده فالشق الاول يتعلق بما حدث في الكويت من استغلال الامير عدم وجود برلمان واصداره قانون انتخابات معوق والتاني حتي لا يفصل الرئيس تهما لمنافسيه كيف لجنة فيها الدكتور محسوب تنسي ذلك وهو في دستور مصري سابق