عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Shiko Moro
المادة فيها جزء ناقص ورد في دستور 54 في الماده 99 منه وهو يجوز ان يصدر رئيس الجمهوريه قرارات لها قوة القانون وعلى كل حال لا يجوز ان تتضمن تعدبل قانون الانتخابات او انشاء جرائم او عقوبة جديده فالشق الاول يتعلق بما حدث في الكويت من استغلال الامير عدم وجود برلمان واصداره قانون انتخابات معوق والتاني حتي لا يفصل الرئيس تهما لمنافسيه كيف لجنة فيها الدكتور محسوب تنسي ذلك وهو في دستور مصري سابق