تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (131) 23 تعليق

عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Om Mariam

11 نوفمبر 2012, الساعه 8:52

فى حالة غياب مجلس النواب يتولى مجلس الشيوخ كافة الاختصاصات بدون اية استثناءات طالما ان كلهم ناس مؤهل عالى ومنهم مستشارين يعنى المفروض يكون فيه ثقة عالية فيهم غير ان الشعب هو اللى مختارهم . غير ان مجلس الشيوخ ه\ا لو حيفضل طول الوقت يستشار ويقول مجرد اراء لل يعمل بها فى كل شيئ يبقى الغاؤه من الاصل افضل . وتوفر الحكومة الفلوس اللى حتنصرف عليه لحاجة اهم تخدم المواطن .