تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (131) 23 تعليق

عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Mama mod

12 نوفمبر 2012, الساعه 21:17

مع إضافة وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تلك القرارات تعديل قانون الأنتخابات أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة كما نصت عليه الماده 99 في مشروع دستور 54 لانه قد يقوم الرئيس عند أول خلاف مع البرلمان بحله ثم يعدل قانون الانتخابات لضمان انفراد حزبه بتشكيل الحكومه او لإسكات المعارضه كما حدث في الكويت أو يقوم الرئيس بتلفيق تهم للمعارضين كمثال أن يقوم بتجريم من ينتقده ويقوم بابتكار عقوبة لمنتقديه وهي وسيلة لاسكات المعارضة هذه الماده تخلق من الرئيس سلطة تشريعية وتنفيذيه في وقت واحد