يجب مراعاة ان تكون لغة الدستور واضحة يمكن للبسطاء فهمها ولا لبس في معانيها حتى لانختلف في فهمها وتفسيرها
ايه هي بالظبط لوائح الضبط يريد المواد الدستورية تكون اكثر وضح وفهم للمواطن العادي
إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية الغامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة
إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية العامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة
Fathy Zakzouk
انا مش فاهم هذه المادة
Deya Joh
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
Mohammed Halawany
لوائح الضبط هي التعليمات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تحتاج موافقة مجلس الشعب مثل أن تحدد الحكومة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حد أقصي لعدد الأفدنة لشباب الخريجين ب 5 أفدنة أو أن تنص لائحة وزارة الداخلية علي قواعد الإنضباط والجزاءات للمخالفين بالترقيات أو الفصل تبعا لقواعد معينة ولا يجوز للائحة ضبط أن تخالف قانونا ساريا أو نصا دستوريا بالأولي وهي لا تحتاج موافقة البرلمان وإن كان من حق أي أحد التظلم من اللوائح أمام القضاء دون حاجة للدستورية العليا هذا خلاصة بحثي في الموضوع ( لست محاميا )