تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (164) 34 تعليق

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Fathy Zakzouk

7 أكتوبر 2012, الساعه 19:35

انا مش فاهم هذه المادة

Deya Joh

9 أكتوبر 2012, الساعه 20:59

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط

Mohammed Halawany

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

لوائح الضبط هي التعليمات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تحتاج موافقة مجلس الشعب مثل أن تحدد الحكومة من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء حد أقصي لعدد الأفدنة لشباب الخريجين ب 5 أفدنة أو أن تنص لائحة وزارة الداخلية علي قواعد الإنضباط والجزاءات للمخالفين بالترقيات أو الفصل تبعا لقواعد معينة ولا يجوز للائحة ضبط أن تخالف قانونا ساريا أو نصا دستوريا بالأولي وهي لا تحتاج موافقة البرلمان وإن كان من حق أي أحد التظلم من اللوائح أمام القضاء دون حاجة للدستورية العليا هذا خلاصة بحثي في الموضوع ( لست محاميا )

Amr Asal

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:16

يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة لوائح الضبط .

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:39

انا مش فاهم معنى لوائح الضبط ارجو التوضيح اكثر من ذلك

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

يجب مراعاة ان تكون لغة الدستور واضحة يمكن للبسطاء فهمها ولا لبس في معانيها حتى لانختلف في فهمها وتفسيرها

Adel Hasan

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:59

المادة غير واضحة ايها السادة

Marian Ibrahim

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:8

ايه هي بالظبط لوائح الضبط يريد المواد الدستورية تكون اكثر وضح وفهم للمواطن العادي

Kamal Abdellatif

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:4

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بما لا يخالف الدستور والقانون.

Baker Mohd

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:51

إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية الغامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة

Baker Mohd

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:51

إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية العامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة

Ayman Ragab

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:28

إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب موافقة النواب

Bassem El-torky

10 أكتوبر 2012, الساعه 10:6

أى ضبط قانون الاجراءات الجنائية ؟؟؟