تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (164) 34 تعليق

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Baker Mohd

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:51

إن كان المقصود تحديد من لهم حق الضبطية القضائية فيجب زيادة ( كل في حدود عمله ) أما الضبطية الغامة فيجب ان يحددها الدستور في ضباط الشرطة ووكلاء النيابة